وطئها ( 1 ) ( حكم الشيخ ) والعلّامة في المختلف ( بالوقوع ( 2 ) ) ، لأنّه ( 3 ) لفظ استعمل عرفا فيما نواه فيحمل عليه ( 4 ) كغيره من الألفاظ ، ولدلالة ظاهر الأخبار عليه ، حيث دلّت على وقوعه بقوله ( 5 ) : لأغيظنّك ، فهذه ( 6 ) أولى ، وفي حسنة بريد عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا آلى [ الرجل ] أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر » ( 7 ) .
والأشهر عدم الوقوع ( 8 ) ، لأصالة الحلّ . . .
شرح
( 1 ) أي الحلف على ترك وطي الزوجة .
( 2 ) أي بوقوع الإيلاء .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى ما ذكر من الألفاظ المذكورة .
( 4 ) أي يحمل على ما نواه من الإيلاء .
( 5 ) قد تقدّمت الرواية الدالّة على وقوع الإيلاء بقول الزوج : لأغيظنّك في الهامش 3 من ص 254 .
( 6 ) المشار إليه في قوله « فهذه » هو الألفاظ المذكورة .
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الإيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت وتطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ( الوسائل : ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب كتاب الإيلاء ح 1 ) .
( 8 ) يعني أنّ الأشهر بين الفقهاء هو عدم وقوع الإيلاء بالكنايات وإن قصد بها الإيلاء .