اعترف بإرادته ( 1 ) حكم عليه به ، وإن ادّعى ( 2 ) عدمه قبل ، بخلاف ما لو سمع منه ( 3 ) الصيغة الصريحة ، فإنّه ( 4 ) لا يقبل منه دعوى عدم القصد ، عملا بالظاهر ( 5 ) من حال العاقل المختار ، وأمّا فيما بينه ( 6 ) وبين اللّه تعالى فيرجع إلى نيّته .
[ لو كنى بقوله : لا جمع رأسي ورأسك مخدّة وقصد الإيلاء ) ]
( ولو كنى ( 7 ) بقوله : لا جمع رأسي ورأسك مخدّة ( 8 ) ، أو لا ساقفتك ) بمعنى لا جمعني وإيّاك سقف ( وقصد الإيلاء ) أي الحلف على ترك
شرح
( 1 ) يعني أنّ الزوج إن اعترف بإرادة الإيلاء من اللفظين حكم عليه بأنّه أوقع الإيلاء وإلّا فلا .
( 2 ) يعني أنّ الزوج إن ادّعى عدم قصد الإيلاء من اللفظين قبل منه .
( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج . يعني أنّ الزوج لو سمع منه الألفاظ الصريحة في الإيلاء ، ثمّ ادّعى عدم قصد الإيلاء لم يقبل منه ذلك .
( 4 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الزوج ، ويمكن أن يكون للشأن ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج .
( 5 ) فإنّ العاقل المختار إذا تكلّم بلفظ صريح في معنى اخذ بظاهر كلامه ، ولم يسمع دعوى عدم القصد منه .
( 6 ) يعني وأمّا فيما بين الزوج وبين اللّه عزّ وجلّ فيجب عليه العمل بما نواه من الإيلاء وعدمه .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني لو قصد الزوج بالكناية بالألفاظ المذكورة الحلف على ترك وطي الزوجة وقصد الإيلاء حكم الشيخ رحمه اللّه بوقوع الإيلاء بها .
( 8 ) المخدّة - بالكسر - : المصدغة ، لأنّ الخدّ يوضع عليها ، ج مخادّ ( أقرب الموارد ) .