واحتمال ( 1 ) الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا ، فلا يزول الحلّ ( 2 ) المتحقّق بالمحتمل ، والروايات ( 3 ) ليست صريحة فيه ( 4 ) .
ويمكن كون الواو في الأخيرة ( 5 ) للجمع ، فيتعلّق الإيلاء بالجميع ، ولا يلزم ( 6 ) تعلّقه بكلّ واحد .
واعلم أنّ اليمين في جميع هذه المواضع ( 7 ) تقع على وفق ما قصده من مدلولاتها ( 8 ) ، لأنّ اليمين تتعيّن بالنيّة حيث تقع الألفاظ محتملة ( 9 ) ، فإن
شرح
( 1 ) أي ولاحتمال هذه الألفاظ الكنائيّة لغير الإيلاء أيضا احتمالا ظاهرا .
( 2 ) يعني أنّ حلّيّة الزوجة المتحقّقة لا تزول باحتمال زوالها بإجراء الصيغة الكذائيّة .
( 3 ) يعني أنّ الروايات الواردة ليست صريحة في الدلالة على وقوع الإيلاء بالكنايات .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإيلاء .
( 5 ) يعني أنّ الواو في الرواية الأخيرة المذكورة في ص 258 ، حيث قال : « أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها » يمكن أن تكون للجمع ، فيتعلّق الإيلاء حينئذ بجميع الألفاظ المذكورة في الرواية من حيث المجموع وعلى نحو العامّ المجموعيّ لا بكلّ واحد منها على نحو العامّ الاستغراقيّ .
( 6 ) أي لا يلزم من ذكر الألفاظ المذكورة في الرواية تعلّق الإيلاء وانعقاده بكلّ واحد منها .
( 7 ) أي الأمثلة المذكورة من إجراء صيغة الإيلاء بمثل المباضعة والملامسة والمباشرة ، وكذا بالألفاظ الكنائيّة .
( 8 ) أي من المداليل التي يمكن إرادتها من هذه الألفاظ غير الصريحة ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 9 ) ففيما نحن فيه تقع اليمين بالألفاظ المحتملة الغير الصريحة على ما قصده من بين معانيها المحتملة .