أو بلغ ( 1 ) عشرا على أصحّ القولين ( 2 ) .
( والعقل ) فلا يصحّ طلاق المجنون المطبق ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ولا غيره حال جنونه ( 5 ) .
[ يطلّق الوليّ عن المجنون ]
( ويطلّق الوليّ ) - وهو الأب والجدّ له ( 6 ) - مع اتّصال ( 7 ) جنونه بصغره ، والحاكم عند عدمهما ( 8 ) أو مع عدمه ( 9 ) . . .
شرح
شرائط المطلّق
( 1 ) أي وإن بلغ الصبيّ عشرا .
( 2 ) إشارة إلى القول بوقوع طلاق الصبيّ إذا بلغ عشرا .
من حواشي الكتاب : وفي بعض الروايات جواز طلاق الصبيّ ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم ، وهذا يشمل ما لم يبلغ عشرا ، وعمل به ابن الجنيد رحمه اللّه ، وفي بعضها التقييد بالبلوغ عشرا ، وعمل به الشيخ رحمه اللّه ، والأصحّ عدم صحّتها مطلقا ، لضعف السند ومخالفته للأصول الشرعيّة . . . إلخ ( المسالك ) .
( 3 ) هو الذي يدوم جنونه من دون إفاقة في مقابل الجنون الأدواريّ .
( 4 ) أي لا يقع طلاقه مطلقا أصلا وأبدا .
( 5 ) أي لا يقع طلاق المجنون غير المطبق - وهو المجنون ذو الأدوار - في حال جنونه مطلقا .
( 6 ) أي الجدّ للأب .
( 7 ) يعني إذا اتّصل جنون المجنون بعد البلوغ إلى زمان صغره بأن بلغ مجنونا .
( 8 ) يعني يطلّق الحاكم عن المجنون إذا لم يوجد أبوه ولا جدّه للأب لو رأى المصلحة في طلاق زوجته .
( 9 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الاتّصال بحال الصغر . يعني أنّ الحاكم خاصّة -