( عن ( 1 ) المجنون ) المطبق مع المصلحة ( لا عن الصبيّ ( 2 ) ) ، لأنّ ( 3 ) له أمدا يرتقب ( 4 ) ويزول نقصه فيه ( 5 ) ، وكذا ( 6 ) المجنون ذو الأدوار .
ولو بلغ الصبيّ فاسد العقل طلّق عنه الوليّ حينئذ ( 7 ) .
وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الوليّ عن المجنون من غير فرق بين المطبق وغيره ( 8 ) ، وفي بعض الأخبار ( 9 ) دلالة عليه ، . . .
شرح
- يجوز له أن يطلّق زوجة المجنون الذي بلغ عاقلا ، ثمّ عرض له الجنون ، ولا يجوز لأبيه ولا لجدّه للأب أن يطلّقا زوجته .
( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يطلّق الوليّ » .
( 2 ) أي لا يجوز للوليّ أن يطلّق زوجة الصبيّ .
( 3 ) يعني أنّ الفرق بين المجنون الذي يجوز للوليّ الطلاق عنه وبين الصبيّ الذي لا يجوز للوليّ الطلاق عنه هو أنّ للصبيّ أجلا ينتظر زواله ، بخلاف المجنون المطبق ، فإنّ النقص الموجود فيه لا يرتقب زواله .
( 4 ) أي ينتظر . والضمير في قوله « نقصه » يرجع إلى الصبيّ .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الأمد .
( 6 ) يعني ومثل الصبيّ في عدم جواز طلاق الوليّ عنه المجنون الذي يكون ذا الأدوار ، فإنّ له أيضا أمدا يرتقب فيه زوال المانع عنه .
( 7 ) أي حين إذ اتّصل الجنون بالصغر .
( 8 ) يعني قال بعض بجواز طلاق الوليّ عن المجنون مطبقا كان أو كان ذا أدوار .
( 9 ) في جواز طلاق الوليّ عن المجنون مطلقا روايات :
الأولى منها هي ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خالد القمّاط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل -