خلافا لجماعة ، حيث حكموا بوقوعه ( 1 ) بها .
نعم ( 2 ) ، لو تحقّق في العرف انصرافها أو بعضها إليه وقع ( 3 ) به .
ويمكن أن تكون فائدة تقييده ( 4 ) بالإرادة أنّه لا يقع ( 5 ) عليه ظاهرا بمجرّد سماعه موقعا ( 6 ) للصيغة بهما ، بل يرجع إليه ( 7 ) في قصده ، فإن
شرح
- تكون للتعليل . يعني أنّ علّة عدم انعقاد الإيلاء بهذه الألفاظ كونها مشتركة بين الجماع وغيره ، وهو أمر مشتهر .
( 1 ) الضمير في قوله « بوقوعه » يرجع إلى الإيلاء ، وفي قوله « بها » يرجع إلى الألفاظ الثلاثة المذكورة .
( 2 ) هذا استدراك عن عدم وقوع الإيلاء بالألفاظ المذكورة بأنّ هذه الألفاظ الثلاثة لو تحقّق انصرافها أو انصراف بعضها إلى معنى الجماع انعقد بها الإيلاء .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى المنصرف من هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة .
( 4 ) يعني أنّ فائدة تقييد كلّ من الجماع والوطي بالقصد يمكن أن تكون عدم الحكم بوقوع الإيلاء في الظاهر بمجرّد سماع اللفظين المذكورين من الزوج .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى هذا الحلف .
( 6 ) بصيغة اسم الفاعل ، وهو منصوب على الحاليّة ، والضمير في قوله « بهما » يرجع إلى لفظي الجماع والوطي . يعني أنّ الزوج لا يحكم عليه بأنّه أوقع صيغة الإيلاء بمجرّد تلفّظه باللفظين المذكورين ، بل لا بدّ من أن يرجع إليه في قصده .
( 7 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « قصده » يرجع إلى الإيلاء إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله ، ويحتمل - كما هو الأظهر - أن يرجع إلى الزوج إن كان من قبيل إضافته إلى الفاعل .