هو » المحمول على نفس الماهيّة ، فيكون حقيقة ( 1 ) الإيلاء ، ودخول غيره ( 2 ) من الألفاظ الصريحة حينئذ ( 3 ) بطريق أولى ، فلا ينافيه ( 4 ) خروجها ( 5 ) عن الماهيّة ( 6 ) المجاب بها ( 7 ) .
نعم ، يستفاد منه ( 8 ) أنّه لا يقع ( 9 ) بمثل المباضعة ( 10 ) والملامسة والمباشرة التي يعبّر بها ( 11 ) عنه كثيرا وإن قصده ( 12 ) ، لاشتهار اشتراكها ( 13 ) ،
شرح
( 1 ) منصوب ، لكونه خبرا لقوله « يكون » .
( 2 ) يعني فيدخل غير لفظ الجماع من سائر الألفاظ الصريحة في المعنى المخصوص بطريق أولى .
( 3 ) أي حين إذ كان الجماع حقيقة الإيلاء وماهيّته .
( 4 ) الضمير في قوله « فلا ينافيه » يرجع إلى الحكم بالأولويّة . يعني أنّ غير لفظ الجماع من الألفاظ الصريحة أيضا يقع بها الإيلاء وإن لم تكن مذكورة في جواب الإمام عليه السّلام بعد السؤال عن حقيقة الإيلاء .
( 5 ) الضمير في قوله « خروجها » يرجع إلى الألفاظ الصريحة .
( 6 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « خروجها » .
( 7 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الماهيّة .
( 8 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى جواب الإمام عليه السّلام .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء .
( 10 ) فلو قال الزوج : واللّه لا اباضعك أو لا الامسك أو لا اباشرك لم يقع الإيلاء بها .
( 11 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الألفاظ المذكورة الثلاثة ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الجماع .
( 12 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الجماع .
( 13 ) الضمير في قوله « لاشتراكها » يرجع إلى الألفاظ المذكورة الثلاثة ، واللام فيه -