تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( صحّ ( 1 ) ) ، وإلّا ( 2 ) فلا ، لاحتمالهما ( 3 ) إرادة غيره ، فإنّهما وضعا لغة لغيره ( 4 ) وإنّما كني بهما ( 5 ) عنه ، عدولا عمّا يستهجن إلى بعض لوازمه ( 6 ) ، ثمّ اشتهر فيه عرفا فوقع ( 7 ) به مع قصده ( 8 ) . والتحقيق أنّ القصد معتبر في جميع الألفاظ وإن كانت صريحة ( 9 ) ، فلا وجه لتخصيص اللفظين ( 10 ) به ، واشتراكهما ( 11 ) أو إطلاقهما لغة على
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء . ( 2 ) يعني وإن لم يرد من لفظ الجماع أو الوطي ذلك المعنى لا يصحّ الإيلاء ، لأنّ هذين اللفظين محتملان لإرادة غير الإيلاء أيضا . ( 3 ) ضمير التثنية في قوله « لاحتمالهما » يرجع إلى الجماع والوطي . يعني أنّ معناهما أعمّ من ذلك ، لأنّ الجماع يكون بمعنى الاجتماع مع الغير فيشمل ذلك المعنى وغيره ، وكذلك الوطي . ( 4 ) أي لغير المعنى المذكور ، وهو إتيان الزوجة قبلا أو دبرا . ( 5 ) فإنّ هذين اللفظين يكنى بهما عن إدخال الفرج في الفرج ، وليسا بصريحين فيه . ( 6 ) فإنّ من لوازم الإدخال المذكور هو الجماع والوطي بمعناهما اللغويّ . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى كلّ من لفظي الجماع والوطي . ( 8 ) الضمير في قوله « قصده » يرجع إلى الإيلاء . ( 9 ) يعني أنّ قصد المعنى المذكور يجب حتّى في الألفاظ الصريحة في المعنى المراد ، فلا وجه لاختصاص هذين اللفظين بذكر اعتبار القصد فيهما . ( 10 ) هما الجماع والوطي ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى القصد . ( 11 ) الضميران في قوليه « اشتراكهما » و « إطلاقهما » يرجعان إلى الجماع والوطي .