فليحلف باللّه تعالى ، أو فليصمت ( 1 ) » ( 2 ) .
ولا تكفي نيّته ( 3 ) ، بل يعتبر كونه ( متلفّظا به ( 4 ) ) .
ولا يختصّ ( 5 ) بلغة ، بل ينعقد ( بالعربيّة وغيرها ) ، لصدقه عرفا بأيّ لسان اتّفق .
[ لا بدّ في المحلوف عليه من اللفظ الصريح ]
( ولا بدّ ( 6 ) في المحلوف عليه ) - وهو الجماع ( 7 ) في القبل - ( من اللفظ الصريح ) الدالّ عليه ( 8 ) ( كإدخال الفرج ( 9 ) في الفرج ) ، أو تغييب الحشفة فيه ، ( أو اللفظة المختصّة بذلك ) لغة وعرفا ، وهي ( 10 ) مشهورة .
( ولو تلفّظ بالجماع ( 11 ) أو الوطء وأراد الإيلاء . . . )
شرح
- وشروط .
( 1 ) أي فليسكت عن الحلف .
( 2 ) والرواية منقولة في كتب العامّة ، راجع عنها صحيح البخاريّ ، كتاب الشهادات ، ب 26 ؛ صحيح مسلم ، كتاب الأيمان ب 2 ؛ سنن الدارميّ ، كتاب النذور ب 6 و . . .
( 3 ) الضمير في قوله « نيّته » يرجع إلى الحلف .
( 4 ) أي متلفّظا بالحلف باسم اللّه تعالى .
( 5 ) يعني أنّ الحلف لا يختصّ بلغة ، بل ينعقد بأيّ لغة كانت .
( 6 ) أي لا بدّ في تحقّق الإيلاء من أن يكون المحلوف عليه مصرّحا به باللفظ الصريح الدالّ عليه .
( 7 ) يعني أنّ المحلوف عليه في الإيلاء هو ترك وطي الزوجة قبلا أو مطلقا .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجماع .
( 9 ) أي إدخال ذكر الزوج في فرج زوجته .
( 10 ) يعني أنّ اللفظة الصريحة في هذا المعنى مشهورة .
( 11 ) يعني أنّ التلفّظ بالجماع أو الوطي مع إرادة الإيلاء كاف في انعقاده .