مع الكفّارة دون اليمين المطلقة ، وعدم اشتراط انعقاده ( 1 ) مع تعلّقه بالمباح بأولويّته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه ( 2 ) ، بخلاف اليمين ( 3 ) ، واشتراطه ( 4 ) بالإضرار بالزوجة ، كما علم من تعريفه ( 5 ) ، فلو حلف ( 6 ) على ترك وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها أو كونها مريضة كان ( 7 ) يمينا لا إيلاء ، واشتراطه ( 8 ) بدوام عقد الزوجة دون مطلق اليمين ( 9 ) ، وانحلال ( 10 ) اليمين
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « انعقاده » يرجع إلى الإيلاء . يعني أنّ الإيلاء لا يشترط فيه الأولويّة دينا أو دنيا ، بخلاف اليمين المطلقة .
( 2 ) يعني أنّ الإيلاء لا يشترط فيه كون متعلّقه متساوي الطرفين في الدين أو الدنيا ، فلا يذهب عليك أنّ قوله « تساوي طرفيه » معطوف على قوله « أولويّته » ، فيكون مدخولا للباء الجارّة المتعلّقة بقوله « عدم اشتراط انعقاده » .
( 3 ) فإنّ اليمين المطلقة يشترط فيها كون متعلّقها أولى دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين .
( 4 ) الضمير في قوله « اشتراطه » يرجع إلى الإيلاء . يعني أنّ الفرق الآخر بين الإيلاء ومطلق اليمين هو اشتراط الإضرار بالزوجة في الإيلاء دون اليمين المطلقة .
( 5 ) أي في قول المصنّف رحمه اللّه في تعريف الإيلاء في أوّل الكتاب « للإضرار بها » .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « وطئها » يرجع إلى الزوجة ، وكذا في قوليه « لمصلحتها » و « لبنها » .
( 7 ) يعني أنّ الحلف على ترك وطي الزوجة لمصلحتها أو لكونها مريضة لا يكون إيلاء ، بل يكون يمينا مطلقة .
( 8 ) يعني أنّ الفرق الآخر بين الإيلاء واليمين المطلقة هو اشتراط الإيلاء بدوام عقد الزوجة التي حلف على ترك وطئها ، بخلاف اليمين المطلقة .
( 9 ) ففي تحقّق اليمين المطلقة لا يشترط كون الزوجة دائمة .
( 10 ) بالرفع ، عطف على قوله « جواز مخالفة اليمين » . يعني أنّ الفرق الآخر بينهما هو -