تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفّارة دون الإيلاء إلى غير ذلك من الأحكام المختصّة بالإيلاء المذكورة في بابه ( 1 ) .

[ لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه تعالى ]

( ولا ينعقد الإيلاء ) كمطلق اليمين ( 2 ) ( إلّا باسم اللّه تعالى ) المختصّ به ( 3 ) أو الغالب ( 4 ) ، كما سبق تحقيقه في اليمين لا بغيره ( 5 ) من الأسماء وإن كانت ( 6 ) معظمة ، لأنّه ( 7 ) حلف خاصّ وقد قال صلّى اللّه عليه وآله : « من كان حالفا
شرح
- انحلال اليمين المطلقة بوطي الزوجة دبرا دون الإيلاء ، فإنّه لا ينحلّ إلّا بالوطي قبلا . فتلخّص من جميع ما ذكره الشارح أنّ الفرق بين الإيلاء واليمين المطلقة يحصل بأمور : أ : جواز مخالفة اليمين في الإيلاء دون اليمين المطلقة . ب : عدم اشتراط انعقاد الإيلاء بالأولويّة دينا أو دنيا في متعلّقه ، بخلاف اليمين المطلقة . ج : اشتراط الإضرار بالزوجة في انعقاد الإيلاء دون اليمين المطلقة . د : اشتراط انعقاد الإيلاء بكون الزوجة دائمة دون اليمين المطلقة . ه‍ : انحلال اليمين المطلقة بالوطي دبرا دون الإيلاء . و : وغير ذلك ممّا هو مختصّ بالإيلاء . ( 1 ) أي في باب الإيلاء ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . شروط الإيلاء ( 2 ) أي كما أنّ مطلق اليمين أيضا لا ينعقد إلّا باسم اللّه تعالى . ( 3 ) أي الاسم الذي يختصّ به تعالى ، وهو لفظ الجلالة ( اللّه ) . ( 4 ) أي الاسم الغالب له تعالى ، مثل « الرحمن » . ( 5 ) يعني أنّ الإيلاء لا ينعقد بغير الاسم المختصّ به تعالى أو الغالب . ( 6 ) يعني وإن كانت سائر الأسماء معظمة . ( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الإيلاء . يعني أنّ الإيلاء حلف خاصّ له أحكام -