على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفّارة دون الإيلاء إلى غير ذلك من الأحكام المختصّة بالإيلاء المذكورة في بابه ( 1 ) .
[ لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه تعالى ]
( ولا ينعقد الإيلاء ) كمطلق اليمين ( 2 ) ( إلّا باسم اللّه تعالى ) المختصّ به ( 3 ) أو الغالب ( 4 ) ، كما سبق تحقيقه في اليمين لا بغيره ( 5 ) من الأسماء وإن كانت ( 6 ) معظمة ، لأنّه ( 7 ) حلف خاصّ وقد قال صلّى اللّه عليه وآله : « من كان حالفا
شرح
- انحلال اليمين المطلقة بوطي الزوجة دبرا دون الإيلاء ، فإنّه لا ينحلّ إلّا بالوطي قبلا .
فتلخّص من جميع ما ذكره الشارح أنّ الفرق بين الإيلاء واليمين المطلقة يحصل بأمور :
أ : جواز مخالفة اليمين في الإيلاء دون اليمين المطلقة .
ب : عدم اشتراط انعقاد الإيلاء بالأولويّة دينا أو دنيا في متعلّقه ، بخلاف اليمين المطلقة .
ج : اشتراط الإضرار بالزوجة في انعقاد الإيلاء دون اليمين المطلقة .
د : اشتراط انعقاد الإيلاء بكون الزوجة دائمة دون اليمين المطلقة .
ه : انحلال اليمين المطلقة بالوطي دبرا دون الإيلاء .
و : وغير ذلك ممّا هو مختصّ بالإيلاء .
( 1 ) أي في باب الإيلاء ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
شروط الإيلاء
( 2 ) أي كما أنّ مطلق اليمين أيضا لا ينعقد إلّا باسم اللّه تعالى .
( 3 ) أي الاسم الذي يختصّ به تعالى ، وهو لفظ الجلالة ( اللّه ) .
( 4 ) أي الاسم الغالب له تعالى ، مثل « الرحمن » .
( 5 ) يعني أنّ الإيلاء لا ينعقد بغير الاسم المختصّ به تعالى أو الغالب .
( 6 ) يعني وإن كانت سائر الأسماء معظمة .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الإيلاء . يعني أنّ الإيلاء حلف خاصّ له أحكام -