أو مطلقا احترازا عمّا لو حلف على ترك وطئها ( 1 ) دبرا ، فإنّه لا ينعقد إيلاء ، كما لا تحصل الفئة به ( 2 ) .
واعلم أنّ كلّ موضع لا ينعقد ( 3 ) إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا .
والفرق بين اليمين والإيلاء - مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفّارة الخاصّة - جواز ( 4 ) مخالفة اليمين في الإيلاء ، بل وجوبها ( 5 ) على وجه ( 6 )
شرح
- قوله « وزدنا في التعريف قيد المدخول بها » . يعني أنّا زدنا في تعريف الإيلاء قيد القبل أو مطلقا مطلقا ، للاحتراز عن الحلف على ترك وطي الزوجة دبرا ، فإنّه لا يكون إيلاء .
( 1 ) فلو حلف الزوج على ترك وطي الزوجة دبرا لم يتحقّق الإيلاء .
( 2 ) يعني أنّ الرجوع - إذا حلف على ترك الوطي قبلا أو مطلقا وتحقّق الإيلاء - لا يتحقّق بالوطي دبرا .
( 3 ) قوله « لا ينعقد إيلاء . . . إلخ » جملة فعليّة تصف قوله « موضع » ، ومن الواجب - على حسب قواعد العربيّة - اشتمال الجملة التي تقع صفة لنكرة على ضمير راجع إلى الموصوف ، فعلى هذا حقّ العبارة كان أن يقول « كلّ موضع لا ينعقد فيه إيلاء . . . إلخ » .
الفوارق بين الإيلاء واليمين المطلقة
( 4 ) خبر لقوله « الفرق » . يعني أنّ الفرق بين الإيلاء واليمين المطلقة هو جواز مخالفة اليمين في الإيلاء ، بل وجوبها فيه دون اليمين المطلقة ، فإنّ المخالفة فيها لا يكون جائزا .
( 5 ) الضمير في قوله « وجوبها » يرجع إلى المخالفة .
( 6 ) وهو التخيير بين المخالفة وبين الطلاق .