( بها ( 1 ) ) ، فهو ( 2 ) جزئيّ من جزئيّات الإيلاء الكلّيّ أطلق عليه ( 3 ) .
والحلف فيه ( 4 ) كالجنس ( 5 ) يشمل الإيلاء الشرعيّ وغيره ( 6 ) ، والمراد ( 7 ) الحلف باللّه تعالى ، كما سيأتي .
وتقييده ( 8 ) بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره ( 9 ) ، فإنّه لا يلحقه ( 10 ) أحكام الإيلاء الخاصّة به ، بل ( 11 ) حكم مطلق اليمين .
شرح
- أربعة أشهر .
( 1 ) يعني أنّ الإيلاء يتحقّق إذا كان قصد الزوج من الحلف على ترك وطي الزوجة هو الإضرار بها ، فلو لم يكن كذلك لم يتحقّق الإيلاء الشرعيّ .
( 2 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الحلف المذكور المخصوص . يعني أنّ الحلف المذكور فرد من أفراد الحلف المطلق الكلّيّ .
( 3 ) أي أطلق الإيلاء الكلّيّ على فرد من أفراده .
( 4 ) أي في التعريف المذكور .
( 5 ) أي بمنزلة الجنس .
( 6 ) وهو سائر مصاديق الحلف غير ما عرّفناه على حسب المصطلح الشرعيّ .
( 7 ) يعني أنّ المراد من « الحلف » الواقع في التعريف هو الحلف باللّه تعالى .
( 8 ) يعني أنّ تقييد الإيلاء بالحلف على ترك وطي الزوجة يخرج الحلف على ترك غير الوطي ، فلا يكون الحلف على ترك غير الوطي إيلاء ، وهذا هو كالفصل المأخوذ في تعريف الإنسان .
( 9 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الوطي .
( 10 ) يعني أنّ الحلف على ترك غير الوطي لا تلحقه أحكام الإيلاء التي تختصّ به .
( 11 ) بل يلحق الحلف على ترك الوطي حكم مطلق اليمين .