انتفاء المانع ، إذ ليس ( 1 ) إلّا الضميمة ، وهي ( 2 ) تؤكّده ولا تنافيه ، ولصحيحة ( 3 ) جميل وغيرها ( 4 ) في الذي يطلّق في مجلس ثلاثا ، قال : « هي واحدة » .
وقيل : يبطل الجميع ( 5 ) ، لأنّه بدعة ، لقول الصادق عليه السّلام : « من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه » ( 6 ) ، وحمل ( 7 ) على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها ( 8 ) .
[ يعتبر في المطلّق البلوغ والعقل ]
( ويعتبر في المطلّق البلوغ ) ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ وإن أذن له الوليّ ،
شرح
( 1 ) يعني ليس المانع من وقوع الطلاق إلّا الضميمة ، وهي قوله : « ثلاثا » والحال أنّها توجب التأكيد لوقوع الطلاق الواحد .
( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الضميمة ، وضمير المفعول في قوليه « تؤكّده » و « لا تنافيه » يرجع إلى الواحد .
( 3 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 311 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2 .
( 4 ) ومن الروايات غير صحيحة جميل هو الخبر المنقول في الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة ( المصدر السابق : ح 3 ) .
( 5 ) يعني قال بعض ببطلان الجميع حتّى التطليقة الواحدة أيضا ، لكون الطلاق كذلك بدعة وغير ثابتة في الشرع .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 313 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 8 .
( 7 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول الصادق عليه السّلام .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق ، وضمير المفعول يرجع إلى التطليقات الثلاث .