( تكرّرت الواحدة ( 1 ) ) ، وهي ( 2 ) التي وجبت للوطء دون كفّارة الظهار ، فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني ( 3 ) ، وأربع ( 4 ) للثالث ، وهكذا ( 5 ) ، ويتحقّق تكراره ( 6 ) بالعود بعد النزع التامّ ، ( وكفّارة الظهار بحالها ( 7 ) ) لا تتكرّر بتكرّر الوطء .
[ لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعيّا وانقضت العدّة حلّت ]
( ولو طلّقها ( 8 ) ) طلاقا ( بائنا أو رجعيّا وانقضت العدّة ( 9 ) حلّت ( 10 ) له من غير تكفير ) ، لرواية ( 11 ) بريد العجليّ . . .
شرح
- عن الظهار ، ثمّ وطئ الزوجة ثانيا أو أكثر وجبت الكفّارة مكرّرة لكلّ وطي قبل التكفير عن الظهار .
( 1 ) أي تكرّرت الكفّارة الواحدة عن الوطي .
( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الكفّارة الواحدة ، والمراد منها هو الكفّارة الواجبة للوطي فقط .
( 3 ) أي الوطي الثاني بعد الوطي الأوّل .
( 4 ) يعني يجب عليه أربع كفّارات للوطي الثالث ، ثلاث كفّارات للوطي ثلاث مرّات ، وواحدة للظهار .
( 5 ) يعني وهكذا يجب عليه خمس كفّارات للوطي الرابع قبل التكفير عن الظهار . . . إلخ .
( 6 ) الضمير في قوله « تكراره » يرجع إلى الوطي .
( 7 ) يعني أنّ كفّارة الظهار تبقى بحالها وهي لا تكرّر بتكرار الوطي .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المظاهر ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة المظاهرة .
( 9 ) يعني أنّ العدّة انقضت والطلاق رجعيّ .
( 10 ) يعني أنّ الزوجة حلّت للزوج بلا حاجة إلى التكفير .
( 11 ) الرواية منقولة في كتاب من لا يحضره الفقيه : -