[ لو وطئ قبل التكفير ]
( ولو وطئ قبل التكفير ) عامدا حيث يتحقّق التحريم ( 1 ) ( فكفّارتان ( 2 ) ) ، إحداهما للوطء ( 3 ) ، والأخرى للظهار ( 4 ) ، وهي ( 5 ) الواجبة بالعزم .
ولا شيء على الناسي ( 6 ) ، وفي الجاهل وجهان ، من أنّه ( 7 ) عامد ، وعذره ( 8 ) في كثير من نظائره .
( ولو كرّر ( 9 ) الوطء ) قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفّر عن الأوّل ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) كما إذا كان الظهار مطلقا أو مشروطا بشرط محقّق .
( 2 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو وطئ » .
( 3 ) أي إحدى الكفّارتين تجب للوطي .
( 4 ) يعني أنّ الموجب للكفّارة الثانية هو الظهار .
( 5 ) يعني أنّ موجب الكفّارة الثانية التي تجب للظهار هو عزمه على الوطي .
( 6 ) وهو الذي ينسى الظهار ويطأ الزوجة .
( 7 ) يعني أنّ الجاهل عامد في فعله ولو جهل الحكم أو الموضوع ، فتجب عليه الكفّارتان .
( 8 ) هذا هو وجه عدم وجوب الكفّارة على الجاهل ، وهو أنّ الجاهل معذور في كثير من الموارد كجهله بنجاسة ثوبه أو بدنه وهو يصلّي وكالجاهل بالغصب وغير ذلك من الموارد التي يكون الجاهل فيه معذورا ، وما نحن فيه أيضا هو من موارد عذره .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المظاهر . يعني أنّ الزوج المظاهر لو كرّر الوطي قبل التكفير عن الظهار تكرّرت الكفّارة الواحدة .
( 10 ) أي عن الوطي الأوّل . بمعنى أنّ الزوج المظاهر لو كفّر عن الوطي الأوّل ولم يكفّر -