على معنى يشترك فيه كثير ، وهو ( 1 ) تلاقي الأبدان مطلقا ( 2 ) ، وإطلاقه ( 3 ) على الوطء استعمال ( 4 ) اللفظ في بعض أفراده ، وهو ( 5 ) أولى منهما ( 6 ) ومن المجاز ( 7 ) أيضا .
ومنه يظهر ( 8 ) جواب ما احتجّ به ( 9 ) الشيخ على تحريم الجميع ، استنادا
شرح
- الكثيرة ، وإطلاقه على الوطي يكون بمعنى استعمال المتواطي في بعض أفراده لا بمعنى نقله عن معناه الموضوع حتّى يرد الوهم المذكور .
( 1 ) يعني أنّ المعنى الذي يشترك فيه كثير من الأفراد هو تلاقي الأبدان مطلقا .
( 2 ) وطيا كان التلاقي أم لا .
( 3 ) الضمير في قوله « إطلاقه » يرجع إلى المسّ . يعني أنّ إطلاق المسّ على الوطي - بعد كون معناه كلّيّا متواطيا - استعمال له في بعض أفراده ، لأنّه يطلق على جميع أفراده بالتساوي ومن دون تشكيك .
( 4 ) خبر لقوله « إطلاقه » . يعني أنّ هذا هو استعمال اللفظ في بعض أفراده ، وليس من النقل بشيء .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى استعمال اللفظ في بعض أفراده بجعل معناه كلّيّا متواطيا .
( 6 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى النقل والاشتراك اللفظيّ .
( 7 ) يعني أنّ استعمال اللفظ في بعض أفراد معانيه أولى من المجاز أيضا .
والحاصل أنّ استعمال المسّ في الوطي - وهو بعض أفراد معناه - أولى من القول بتحقّق النقل أو الاشتراك اللفظيّ أو المجاز فيه .
( 8 ) أي ومن حمل المسّ على الوطي يظهر جواب احتجاج الشيخ رحمه اللّه على تحريم جميع الاستمتاعات من الزوجة بالاستناد إلى إطلاق المسّ المنهيّ عنه في الآية .
( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة .