واستباحة الوطء ( 1 ) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم .
وروي ( 2 ) أنّ ذلك ( 3 ) لا يسقطها ( 4 ) ، وحملت ( 5 ) على الاستحباب .
ولو راجع ( 6 ) في الرجعيّة عاد التحريم قطعا .
[ لو ظاهر من أمة هي زوجته ثمّ اشتراها ]
( وكذا ( 7 ) لو ظاهر من أمة ) هي زوجته ( ثمّ اشتراها ( 8 ) ) من مولاها ، لاستباحتها ( 9 ) حينئذ بالملك ، . . .
شرح
- بائنا .
( 1 ) يعني أنّ إباحة وطئها بعد انقضاء عدّتها ونكاحها لا تكون بسبب العقد الذي لحقه الظهار والتحريم ، بل تحصل بالعقد الجديد .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوّجت ، ثمّ طلّقها الذي تزوّجها ، فراجعها الأوّل ، هل عليه الكفّارة للظهار الأوّل ؟ قال : نعم ، عتق رقبة أو صيام أو صدقة ( الوسائل : ج 15 ص 519 ب 10 من أبواب كتاب الظهار ح 9 ) .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العقد الجديد بعد انقضاء العدّة .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « لا يسقطها » يرجع إلى الكفّارة .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرواية المنقولة آنفا في الهامش 2 من هذه الصفحة . يعني أنّ تلك الرواية حملت على استحباب الكفّارة .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المظاهر . يعني أنّ الزوج المظاهر لو راجع الزوجة في العدّة الرجعيّة عاد التحريم .
( 7 ) أي وكذا تسقط الكفّارة لو ظاهر من أمة الغير وقد تزوّجها ، ثمّ اشتراها .
( 8 ) الضميران في قوليه « اشتراها » و « مولاها » يرجعان إلى الأمة .
( 9 ) أي لاستباحة الأمة المذكورة بعد شرائها بسبب الملك لا بالزوجيّة السابقة على -