وبطلان ( 1 ) حكم العقد كما بطل حكم السابق ( 2 ) في السابق .
وكذا يسقط ( 3 ) حكم الظهار لو اشتراها غيره وفسخ ( 4 ) العقد ، ثمّ تزوّجها المظاهر ( 5 ) بعقد ( 6 ) جديد .
[ يجب تقديم الكفّارة على المسيس ]
( ويجب تقديم الكفّارة على المسيس ) ، لقوله تعالى :
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
( 7 ) .
[ لو ماطل بالعود أو التكفير ]
( ولو ماطل ( 8 ) ) بالعود أو التكفير ( 9 ) . . .
شرح
- الشراء .
( 1 ) عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « لاستباحتها » . يعني لبطلان حكم العقد .
( 2 ) أي كما بطل حكم العقد السابق بعد انقضاء العدّة في المسألة السابقة المذكورة في الصفحة 236 في قوله « ولو طلّقها . . . إلخ » .
( 3 ) يعني وكذا يسقط حكم الظهار السابق لو اشترى الأمة المظاهرة منها غير الزوج وفسخ العقد اللاحق به الظهار ، ثمّ تزوّجها الزوج المظاهر منها بعقد جديد .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغير .
( 5 ) فاعل لقوله « تزوّجها » ، وضمير المفعول يرجع إلى الأمة المظاهرة .
( 6 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « تزوّجها » .
وجوب تقديم الكفّارة
( 7 ) الآية 3 من سورة المجادلة .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج المظاهر لو سوّف بالعود إلى الزوجة . . . إلخ .
( 9 ) في النسخ الموجودة عندنا الخطّيّة والمطبوعة « أو التكفير » ، والصواب « والتكفير » - بالواو - ، لأنّ العود لا يكون إلّا بعد الكفّارة لا قبلها ( تعليقة السيّد كلانتر ) .