إلى إطلاق المسيس ( 1 ) ، وأمّا الاستناد إلى تنزيلها ( 2 ) منزلة المحرّمة مؤبّدا فهو مصادرة .
هذا ( 3 ) كلّه إذا كان الظهار مطلقا ، أمّا لو كان مشروطا ( 4 ) لم يحرم حتّى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء ( 5 ) أم غيره ( 6 ) .
ثمّ إن كان هو ( 7 ) الوطء تحقّق بالنزع ، فتحرم المعاودة قبلها ( 8 ) ، ولا تجب ( 9 ) قبله وإن طالت مدّته على أصحّ القولين ، حملا على المتعارف ( 10 ) .
شرح
( 1 ) مسّ الشيء مسّا ومسيسا ومسّيسى : لمسه وأفضى إليه بيده من غير حائل وأصابه واختبره ، فهو ماسّ وهي ماسّة ، وقيل : اللمس خاصّ باليد ، والمسّ عامّ فيها وفي سائر الأعضاء ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « تنزيلها » يرجع إلى الزوجة المظاهرة .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ما قيل من وجوب الكفّارة قبل الوطي . يعني أنّ هذا في فرض كون الظهار مطلقا ، بأن يقول الزوج : أنت عليّ كظهر امّي مثلا .
( 4 ) فإذا قال : أنت عليّ كظهر امّي إن فعلت كذا مثلا لم يحرم الوطي حتّى يقع الشرط .
( 5 ) بأن يقول : أنت عليّ كظهر امّي إن وطئتك .
( 6 ) كما إذا قال : أنت عليّ كظهر امّي إن ذهبت إلى السوق مثلا .
( 7 ) ضمير « هو » يرجع إلى الشرط . يعني أنّ الشرط لو كان هو الوطي تحقّق بالنزع بعد الدخول لا بالدخول .
( 8 ) الضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى الكفّارة .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفّارة ، والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى النزع .
يعني أنّ الكفّارة لا تجب قبل النزع وإن طال زمن المباشرة .
( 10 ) فإنّ المتعارف هو تحقّق إتمام الوطي بالإخراج .