وحملت على تخييرها ( 1 ) بسبب غير الطلاق كتدليس ( 2 ) وعيب ، جمعا ( 3 ) .
[ لا يقع الطلاق معلّقا على شرط أو صفة ]
( ولا معلّقا ( 4 ) على شرط ) ، وهو ( 5 ) ما أمكن وقوعه وعدمه كقدوم المسافر ودخولها الدار ( 6 ) ، ( أو صفة ( 7 ) ) ، وهو ( 8 ) ما قطع بحصوله عادة
شرح
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لأنّ العصمة « بينهما - ر » قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ( الوسائل : ج 15 ص 338 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 11 ) .
( 1 ) يعني حملت الرواية على صورة تخيير الزوجة بسبب آخر غير إرادة الطلاق .
ولا يخفى أنّ قوله « بسبب » يقرأ بالتنوين ، وليس مضافا إلى قوله « غير الطلاق » .
( 2 ) هذا وما بعده مثالان للسبب غير الطلاق .
( 3 ) أي للجمع بين هذه الرواية والرواية المنقولة سابقا في الصفحة 19 الدالّة على عدم جواز التخيير في الطلاق .
تعليق الطلاق
( 4 ) أي لا يقع الطلاق معلّقا على شرط ، كما إذا قال الزوج : « إن خرجت من البيت فأنت طالق » .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الشرط . يعني أنّ الفرق بين الشرط والصفة هو أنّ الأوّل هو ما يمكن وقوعه وعدمه ، مثل مجيء فلان من السفر ، والثاني هو ما قطع بحصوله ، مثل طلوع الشمس .
( 6 ) بأن يقول لزوجته : « إن دخلت الدار فأنت طالق » .
( 7 ) عطف على مدخول « على » الجارّة في قوله « على شرط » .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قوله « صفة » بتأويلها إلى الوصف .