لا يخصّص وقد حقّق في الأصول ، والرواية ضعيفة السند ( 1 ) ، وفعل ( 2 ) الجاهليّة لا حجّة فيه ، وقد نقل أنّهم ( 3 ) كانوا يظاهرون من الأمة أيضا ، والأصل ( 4 ) قد اندفع بالدليل .
وهل يشترط كونها ( 5 ) مدخولا بها ؟ قيل : لا ، للأصل ( 6 ) والعموم ( 7 ) .
[ المرويّ اشتراط الدخول ]
( والمرويّ ) صحيحا ( اشتراط الدخول ) ، فروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها » ( 8 ) ، وفي صحيحة الفضيل بن يسار أنّ الصادق عليه السّلام قال : « لا يكون
شرح
( 1 ) ووجه الضعف هو وقوع ابن بكير في سندها ، وهو فطحيّ المذهب .
( 2 ) جواب عن قوله « لأنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا » .
( 3 ) يعني نقل أنّ أهل الجاهليّة كانوا يظاهرون من الأمة أيضا .
( 4 ) ردّ على الاستدلال بالأصل بأنّه مندفع بالدليل .
( 5 ) يعني هل يشترط في صحّة الظهار كون الزوجة مدخولا بها ؟ قال بعض بعدم اشتراط ذلك .
( 6 ) يعني أنّ الأصل يقتضي عدم الاشتراط .
( 7 ) وهو عموم الأدلّة من الآية والأخبار .
( 8 ) ذيل هذه الرواية تنبيهات لا بدّ من التعرّض لها :
أ : ظاهر عبارات الشارح رحمه اللّه هو أنّ ألفاظ صحيحتي محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار مشتركة حرفا بحرف وليس كذلك ، فإنّ صحيحة ابن مسلم بهذه الألفاظ لا توجد في شيء من كتبنا الروائيّة ، ويبعد حمل هذا الخطأ على سهو الكتّاب والنسّاخ ، فلا بدّ من أن يكون من طغيان قلم الشارح .
ب : صحيحة محمّد بن مسلم منقولة في التهذيب هكذا : -