اشتراط الدخول كالمصنّف ( 1 ) ، ومن توقّف ( 2 ) كالعلّامة والمحقّق .
ويمكن أن يكون قول المصنّف هنا من هذا القبيل ( 3 ) .
وكيف كان فبناء الحكم ( 4 ) على اشتراط الدخول غير واضح ( 5 ) ، والقول بأنّه إنّما يشترط حيث يمكن ( 6 ) تحكّم ( 7 ) .
ومثله ( 8 ) حكمهم بوقوعه من الخصيّ والمجبوب ( 9 ) ، حيث يمتنع الوطء منهما .
شرح
( 1 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر وقوع الظهار على المذكورات مع اشتراطه الدخول في صحّته .
( 2 ) فإنّ العلّامة والمحقّق رحمهما اللّه توقّفا في اشتراط الدخول ، ومع ذلك ذكرا وقوع الظهار على المذكورات .
( 3 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر صحّة وقوعه عليهنّ مع أنّه يتوقّف في اشتراط الدخول كالعلّامة رحمه اللّه ، ألا ترى أنّه رحمه اللّه نسب اشتراط الدخول إلى الرواية حيث قال فيما تقدّم في الصفحة 225 « والمرويّ اشتراط الدخول » .
( 4 ) يعني أنّ بناء الحكم بوقوع الظهار على المذكورات مع اشتراط الدخول فيه غير واضح .
( 5 ) لأنّه لا يمكن الحكم بوقوع الظهار على المذكورات مع اشتراط الدخول فيه .
( 6 ) حتّى تصحّ دعوى وقوع الظهار على المذكورات مع الاشتراط المذكور .
( 7 ) خبر لقوله « القول » .
( 8 ) أي مثل القول بوقوع الظهار على الرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ هو القول بوقوعه من الخصيّ والمجبوب ، فإنّ هذا القول - بناء على اشتراط الدخول في الظهار - أيضا لا يصحّ .
( 9 ) أي المقطوع الآلة ، والخصيّ هو المسلول الخصيتين .