لأنّه ( 1 ) لا يقرّ بالشرع ، والظهار حكم شرعيّ ، ولأنّه لا تصحّ منه الكفّارة ، لاشتراط نيّة القربة فيها ( 2 ) فيمتنع منه الفئة ، وهي من لوازم وقوعه ( 3 ) .
ويضعّف ( 4 ) بأنّه من قبيل الأسباب ، وهي ( 5 ) لا تتوقّف على اعتقادها ، والتمكّن ( 6 ) من التكفير متحقّق بتقديمه ( 7 ) الإسلام ، لأنّه ( 8 ) قادر عليه ، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه ( 9 ) بها عندنا ، وإنّما تقع منه باطلة ، لفقد شرط مقدور ( 10 ) .
شرح
- ب : عدم صحّة الكفّارة منه ، وهي من لوازم وقوع الظهار .
ج : امتناع الفئة من الكافر ، لأنّ الفئة مشروطة بأداء الكفّارة الممتنع وقوعها منه .
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الكافر .
( 2 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الكفّارة .
( 3 ) يعني أنّ الفئة من لوازم وقوع الظهار ، وبانتفاء اللازم يستكشف انتفاء الملزوم .
( 4 ) يعني أنّ استدلال الشيخ رحمه اللّه على عدم وقوع الظهار من الكافر يضعّف بأنّ الظهار من قبيل الأسباب ، وهي لا تتوقّف على اعتقادها .
( 5 ) الضميران في قوليه « وهي » و « اعتقادها » يرجعان إلى الأسباب .
( 6 ) هذا جواب عن عدم وقوع الكفّارة من الكافر بأنّه يقدر على أن يقبل الإسلام ، ثمّ يؤدّي الكفّارة مع شرائطها .
( 7 ) أي بتقديم الكافر الإسلام قبل التكفير .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الكافر ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الإسلام .
( 9 ) أي لامتنع تكليف الكافر بالعبادات والحال أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع ، كما أنّهم مكلّفون بالأصول أيضا ، ويعاقبون على ترك كليهما يوم القيامة .
( 10 ) صفة لقوله « شرط » ، والمراد منه هو الإسلام ، فإنّ الكافر قادر على الإسلام .