[ الأقرب صحّته بملك اليمين ]
( والأقرب صحّته ( 1 ) بملك اليمين ) ولو مدبّرة أو أمّ ولد ، لدخولها ( 2 ) في عموم
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
( 3 ) كدخولها ( 4 ) في قوله تعالى :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
( 5 ) ، فحرمت أمّ الموطوءة بالملك ، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام ، قال : وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة ، فقال :
« نعم » ( 6 ) ، وهي ( 7 ) تشمل الموطوءة بالملك والزوجيّة ( 8 ) .
وذهب جماعة إلى عدم وقوعه ( 9 ) على ما لا يقع عليه الطلاق ، لأنّ
شرح
( 1 ) يعني أنّ الأقرب صحّة الظهار بملك اليمين ، بمعنى أنّ المولى له أن يظاهر من أمته المملوكة له .
( 2 ) الضمير في قوله « لدخولها » يرجع إلى الأمة ، كما هو مقتضى العبارة ، فمرجع الضمير أمر معنويّ لا لفظيّ . يعني أنّ الأمة المملوكة داخلة في عمومنِسائِهِمْفي الآية .
( 3 ) الآية 3 من سورة المجادلة .
( 4 ) الضمير في قوله « كدخولها » يرجع إلى الأمة المملوكة . يعني أنّ المملوكة داخلة في عمومنِسائِكُمْفي هذه الآية أيضا .
( 5 ) الآية 23 من سورة النساء .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 520 ب 11 من أبواب كتاب الظهار ح 2 .
( 7 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الأمة . يعني أنّ الأمة أعمّ من الموطوءة بالملك أو بالزوجيّة ، فيصحّ الظهار بملك اليمين أيضا .
( 8 ) أي فيما إذا تزوّج رجل بأمة ، فوطيه لها إنّما هو بالزوجيّة لا بكونها أمة له .
( 9 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى الظهار . يعني أنّ الظهار - على رأي جماعة - لا يقع على من لا يقع عليه الطلاق ، فالأمة لا يقع عليها الظهار ، لكونها لا يقع عليها الطلاق .