المفهوم من « النساء » ( 1 ) الزوجة ، ولورود السبب فيها ( 2 ) ، ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام فيمن يظاهر من أمته ، قال : « يأتيها ، وليس عليه شيء » ( 3 ) ، ولأنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا ، وهو ( 4 ) لا يقع بها ، وللأصل ( 5 ) .
ويضعّف ( 6 ) بمنع الحمل على الزوجة وقد سلف ( 7 ) ، والسبب ( 8 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ المفهوم من النساء هو الأزواج ، فلا يشمل الإماء .
( 2 ) فإنّ آية الظهار نزلت في مورد الزوجة ، فلا تشمل الأمة .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه ، قال : يأتيها ، وليس عليه شيء ( الوسائل : ج 15 ص 521 ب 11 من أبواب كتاب الظهار ح 6 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : قال الشيخ : هذا محمول على أنّه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، انتهى . ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار ، أو إرادة إرضاء الزوجة .
( 4 ) ملخّص هذا الكلام بالأخير هو أنّ الظهار كان في الجاهليّة لا يقع على المملوكة .
( 5 ) المراد من « الأصل » إمّا استصحاب الحلّيّة عند الشكّ في زوالها بوقوع الظهار الموجب للحرمة ، أو أصالة براءة الذمّة من الكفّارة .
( 6 ) يعني أنّ الاستدلال المذكور على عدم وقوع الظهار على المملوكة بمنع شمول النساء للأمة يضعّف .
( 7 ) أي تقدّم منع حمل النساء على الزوجة خاصّة في قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 223 « لدخولها في عموموَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ».
( 8 ) ردّ على قوله « لورود السبب فيها » ، وخلاصة الردّ هو عدم مخصّصيّة المورد .