لصدق الوطء به كالقبل ( 1 ) .
[ يقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة ]
( ويقع الظهار بالرتقاء ( 2 ) والقرناء ( 3 ) والمريضة التي لا توطأ ) كذا ( 4 ) ذكره المصنّف وجماعة ، وهو ( 5 ) يتمّ على عدم اشتراط الدخول ، أمّا عليه ( 6 ) فلا ، لإطلاق النصّ ( 7 ) باشتراطه ( 8 ) من غير فرق بين من يمكن ذلك ( 9 ) في حقّه بالنظر إليه ( 10 ) وإليها وغيره ( 11 ) ، ولكن ذكر ذلك ( 12 ) من
شرح
( 1 ) يعني أنّ الدخول في الدبر يصدق به الوطي ، وهو من هذه الحيثيّة يكون كالقبل .
( 2 ) الرّتق هو أن يكون الفرج ملتحما بحيث لم يكن فيه مدخل للذكر .
( 3 ) القرن هو أن يكون في الفرج عظم كالسنّ يمنع من الدخول .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه وجماعة ذكروا وقوع الظهار على الرتقاء والقرناء والمريضة الكذائيّة مع قوله « والمرويّ اشتراط الدخول » .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى وقوع الظهار على الرتقاء والقرناء والمريضة الكذائية .
( 6 ) يعني بناء على اشتراط الدخول في صحّة وقوع الظهار لا يتمّ القول بوقوعه على المذكورات .
( 7 ) والمراد من « النصّ » هو صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة الفضيل بن يسار المنقولتان في الصفحة 225 .
( 8 ) يعني أنّ النصّ من حيث اشتراط الدخول في صحّة الظهار مطلق .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الدخول .
( 10 ) أي بالنظر إلى الزوج وبالنظر إلى الزوجة .
( 11 ) أي وبين من لا يمكن الدخول في حقّه .
( 12 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو وقوع الظهار على المذكورات .