ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها » ( 1 ) .
وهذا ( 2 ) هو الأصحّ ، وهو ( 3 ) مخصّص للعموم ( 4 ) ، بناء على أنّ خبر الواحد حجّة ، ويخصّص عموم الكتاب ( 5 ) .
( ويكفي الدبر ( 6 ) ) ، . . .
شرح
- الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها إيلاء ولإظهار ( التهذيب ، الطبعة الحديثة : ج 8 ص 21 ) .
وهذه الرواية - كما ترى - صريحة في المقصود ، لكن أين ألفاظها من ألفاظ صحيحة ابن يسار ؟ !
ج : ذكر الشيخ الحرّ رحمه اللّه هذه الرواية بعد نقله صحيحة ابن يسار عن الكافي ، وقال في صدرها : « وبإسناده عن الحسين بن سعيد . . . إلخ » ، وهذه العبارة - لا سيّما بملاحظة ما جرت عليه عادة صاحب الوسائل رحمه اللّه - توهم أنّ الرواية الثانية - وهي صحيحة ابن مسلم - أيضا منقولة في الكافي وليس كذلك ، فإنّها منقولة في التهذيب خاصّة .
( 1 ) هذه الرواية منقولة في الوسائل : ج 15 ص 516 ب 8 من أبواب كتاب الظهار ح 1 .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو اشتراط الدخول في صحّة الظهار .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المرويّ صحيحا .
( 4 ) يعني أنّ الرواية الصحيحة مخصّصة للعمومات ، مثل قوله تعالى :الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ.
( 5 ) يعني أنّ تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد مبنيّ على حجّية خبر الواحد أوّلا ، وعلى جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد ثانيا .
( 6 ) يعني أنّ الدخول في الدبر أيضا - بناء على القول باشتراط الدخول في صحّة الظهار - يكفي .