ظنّ انتقالها منه ( 1 ) إلى غيره وقع منه مطلقا ( 2 ) ، ( وأن يكون المظاهر ( 3 ) كاملا ) بالبلوغ والعقل ( قاصدا ) ، فلا يقع ظهار الصبيّ والمجنون وفاقد القصد بالإكراه ( 4 ) والسكر والإغماء والغضب إن اتّفق ( 5 ) .
[ يصحّ من الكافر ]
( ويصحّ ( 6 ) من الكافر ) على أصحّ القولين ، للأصل ( 7 ) والعموم ( 8 ) وعدم المانع ، إذ ليس ( 9 ) عبادة يمتنع وقوعها ( 10 ) منه .
ومنعه ( 11 ) الشيخ ، . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الزوج لو ظنّ انتقال الزوجة من طهر المواقعة إلى غيره صحّ منه الظهار فيه .
( 2 ) سواء صادف الظهار طهر المواقعة أم لا .
( 3 ) يعني أنّ الزوج الذي يظاهر من زوجته يشترط كماله بالبلوغ والعقل ، فلا اعتبار لظهار الصبيّ والمجنون .
( 4 ) كمن هو فاقد للقصد بسبب الإجبار وغيره .
( 5 ) يعني إن اتّفق فقد القصد بالغضب .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الظهار .
( 7 ) أي لأصالة الصحّة في ظهار الكافر .
( 8 ) أي لعموم الآية والأخبار .
( 9 ) اسم « ليس » هو الضمير العائد إلى الظهار . يعني أنّ الظهار ليس من العبادات حتّى لا تصحّ من الكافر الممتنع منه قصد القربة .
( 10 ) الضمير في قوله « وقوعها » يرجع إلى العبادة ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الكافر .
( 11 ) الضمير في قوله « منعه » يرجع إلى وقوع الظهار من الكافر . يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه منع وقوع الظهار من الكافر بأدلّة ثلاثة :
أ : عدم إقراره بالشرع ، والظهار حكم شرعيّ . -