لم يسمعه الشاهدان وقع ( 1 ) لاغيا ، ( وكونها ( 2 ) طاهرا من الحيض والنفاس ) مع حضور الزوج أو حكمه ( 3 ) ، وعدم الحبل ( 4 ) كالطلاق ، وكان عليه ( 5 ) أن ينبّه عليه ، ولعلّه أهمله ( 6 ) لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق ، ( وأن لا يكون ( 7 ) قد قربها في ذلك الطهر ( 8 ) ) مع حضوره ( 9 ) أيضا كما سبق ( 10 ) ، فلو غاب
و
شرح
( 1 ) أي وقع الظهار لغوا بلا فائدة .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من حضور عدلين » .
( 3 ) أي مع ما هو بحكم الحضور ، مثل تمكّن الزوج من الاطّلاع على حال الزوجة في السفر .
ولا يخفى عدم استقامة قول الشارح رحمه اللّه « أو حكمه » ، فإنّه لا معنى لاشتراط « حكم حضور الزوج » ، بل الشرط هو « ما هو بحكم الحضور » .
( 4 ) الموجود في بعض النسخ هو « عدم الحمل » ، والمعنى واحد .
( 5 ) أي كان على المصنّف رحمه اللّه أن ينبّه على عدم الحبل .
( 6 ) يعني أن المصنّف رحمه اللّه لعلّه أهمل ذكر اشتراط عدم الحبل ، لظهور شرائط الطلاق ، ولأنّ شرائط الطلاق هي شرائط الظهار أيضا .
( 7 ) أي من شرائط صحّة الظهار هو أن لا يواقعها في الطهر الذي يظاهرها فيه .
ولا يخفى أنّ مادّة « ق ر ب » بمعنى الدنوّ ليست بمتعدّية ، فلا بدّ من استعمالها مع « من » مثلا في مقام التعدية ، وممّا ذكرنا يظهر وجه هذه الحاشية المنقولة ذيلا عن الحديقة : « أي قرب منها » .
( 8 ) أي الطهر الذي يقع الظهار فيه .
( 9 ) أي مع حضور الزوج ، فلو لم يحضر لم يمنع من وقوعه فيه كالطلاق .
( 10 ) أي كما تقدّم هذا الشرط في كتاب الطلاق .