اللازم ( 1 ) كالملزوم في البطلان .
وربّما فرق بين المدّة الزائدة على ثلاثة أشهر ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، لعدم المطالبة بالوطء قبلها ( 4 ) ، وهي ( 5 ) من لوازم وقوعه ( 6 ) ، وهو ( 7 ) غير كاف في تخصيص العموم .
[ لا بدّ من شروط ]
( ولا بدّ من حضور عدلين ( 8 ) ) يسمعان الصيغة كالطلاق ، فلو ظاهر
و
شرح
( 1 ) المراد من « اللازم » هو الإفضاء إلى حلّ الوطي بغير تكفير ، وهو باطل ، كما أنّ الملزوم - وهو صحّة توقيت الظهار إلى مدّة معيّنة - أيضا باطل .
( 2 ) من حواشي الكتاب : قيل : إن زادت المدّة عن مدّة التربّص - وهو ثلاثة أشهر من حين المرافعة كما سيأتي - وقع الظهار ، وإلّا فلا ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
حاشية أخرى : من حين المرافعة بعد أربعة أشهر أو مطلقا ( الحديقة ) .
أقول : اعلم أنّ حقّ المواقعة للزوجة إنّما هو في أربعة أشهر لا الأقلّ منها ، فالمراد من ثلاثة أشهر هنا - كما قد ظهر لك - هو مدّة الإمهال من الحاكم .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى ثلاثة أشهر .
( 4 ) يعني أنّ الزوجة لا حقّ لها أن تطالب الزوجة بالمواقعة قبل هذه الثلاثة الأشهر التي هي مدّة الإمهال للزوج بعد المرافعة إلى الحاكم .
( 5 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المطالبة .
( 6 ) أي من لوازم وقوع الظهار ، فإذا فقد اللازم فقد الملزوم .
( 7 ) يعني أنّ الاستدلال المذكور والقول بعدم وقوع توقيت الظهار بالأقلّ من ثلاثة أشهر لا يكفي في تخصيص العمومات الدالّة على جواز توقيته بالأقلّ منها أيضا .
شروط صحّة الظهار
( 8 ) أي من شرائط صحّة الظهار سماع العدلين كالطلاق .