تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ظاهر من امرأته ( 1 ) إلى سلخ رمضان ، وأقرّه ( 2 ) النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عليه وأمره بالتكفير للمواقعة قبله ( 3 ) ، وإقراره ( 4 ) حجّة كفعله وقوله . وقيل : لا يقع مطلقا ( 5 ) ، لأنّ اللّه تعالى علّق حلّ الوطء في كلّ المظاهرين بالتكفير ( 6 ) ، ولو وقع ( 7 ) موقّتا أفضى ( 8 ) إلى الحلّ بغيره ( 9 ) ، و
شرح
- أطعم ستّين مسكينا » ، قال : قلت : والذي بعثك بالحقّ لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء ، قال : « فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم ستّين مسكينا وانتفع ببقيّتها » ، ( سنن ابن ماجة : ج 1 ص 666 ب 25 من كتاب الطلاق ح 2062 ) . هذا والرواية قد استند إليها الشيخ رحمه اللّه في المبسوط ، كتاب الظهار ، فراجع إن شئت . ( 1 ) الضمير في قوله « امرأته » يرجع إلى سلمة بن صخر . ( 2 ) يعني أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وافقه ولم ينكر عليه صحّة ظهاره ، بل أمره بالتكفير للمواقعة قبل انقضاء مدّة الظهار . ( 3 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى سلخ رمضان . ( 4 ) الضمير في قوله « إقراره » يرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . يعني أنّ إقراره صلّى اللّه عليه وآله حجّة ، كما أنّ فعله وقوله أيضا كذلك . ( 5 ) أي سواء وقّت الظهار بثلاثة أشهر أم بأقلّ منها أو بأزيد منها . ( 6 ) فإنّ اللّه تعالى قال :وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، فعلّق عزّ وجلّ حلّ الوطي على التكفير لا على شيء آخر كمضيّ المدّة . ( 7 ) يعني أنّ الظهار لو وقع موقّتا كان حلّ الوطي بعد انقضاء المدّة حاصلا بلا حاجة إلى التكفير . ( 8 ) أي انجرّ وانتهى إلى الحلّ . ( 9 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى التكفير .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 218 | قدرت الله وجداني فخر