عنه ( 1 ) عليه السّلام ، فخرج الشرط ( 2 ) عن المنع بهما ( 3 ) ، وبقي غيره ( 4 ) على أصل المنع .
وأمّا أخبار المنع من التعليق مطلقا ( 5 ) فضعيفة ( 6 ) جدّا ، لا تعارض الصحيح ( 7 ) مع إمكان حملها ( 8 ) على اختلال بعض الشروط غير الصيغة
شرح
- الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة ، والآخر بعده ، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر امّي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر امّي إن قربتك ( الوسائل : ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 1 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الصادق عليه السّلام .
( 2 ) يعني أنّ تعليق الظهار على الشرط خرج بهاتين الروايتين عن دائرة المنع .
( 3 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى الصحيحتين المذكورتين .
( 4 ) يعني أنّ تعليق الظهار على غير الشرط باق على أصل المنع .
( 5 ) أي سواء كان الظهار معلّقا على الشرط أو الصفة .
( 6 ) وقد تقدّم الاخبار الثلاثة الدالّة على المنع من تعليق الظهار مطلقا في الصفحة 213 عن القاسم بن محمّد وابن بكير .
أمّا وجه الضعف في الأوّل فوقوع سهل بن زياد في طريقه ، وفي الثاني فوقوع ابن بكير في سنده ، فإنّه ضعيف كما قالوا .
( 7 ) قد تقدّم آنفا الخبر الصحيح عن حريز وعن عبد الرحمن بن الحجّاج .
( 8 ) الضمير في قوله « حملها » يرجع إلى الأخبار المانعة عن التعليق مطلقا . يعني أنّ -