تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وكون ( 1 ) التحريم حكما شرعيّا يقف على مورده ( 2 ) .

[ لا يقع إلّا منجّزا ]

( ولا يقع إلّا منجّزا ) غير معلّق على شرط ولا صفة كقدوم زيد ( 3 ) وطلوع الشمس ( 4 ) ، كما لا يقع الطلاق معلّقا إجماعا ( 5 ) . وإنّما كان ( 6 ) مثله ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السّلام : « لا يكون الظهار إلّا على مثل موقع الطلاق » ( 8 ) ، ولرواية القاسم بن محمّد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال لي : « كيف قلت ؟ » قال : قلت : أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا وكذا ، فقال : « لا شيء عليك ، ولا تعد » ( 9 ) ، ومثله روى ( 10 ) ابن بكير عن أبي الحسن عليه السّلام .
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « لأصالة عدم التحريم » . ( 2 ) الضمير في قوله « مورده » يرجع إلى الحكم . وجوب التنجيز ( 3 ) هذا مثال للشرط ، والمراد من الشرط هو ما يحتمل وقوعه في الحال وعدمه . ( 4 ) هذا مثال للصفة ، وهو ما يقطع بوقوعه في المستقبل . ( 5 ) يعني أنّ الإجماع قائم على عدم وقوع الطلاق معلّقا ، والظهار مثل الطلاق . ( 6 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الظهار . ( 7 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الطلاق . ( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 509 ب 2 من أبواب كتاب الظهار ح 3 . ( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 530 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 4 . ( 10 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :