( وقيل : ) - والقائل الشيخ وجماعة - ( يصحّ تعليقه ( 1 ) على الشرط ) ، وهو ما يجوز ( 2 ) وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار ( لا على الصفة ) ، وهي ما لا يقع في الحال قطعا ، بل في المستقبل ( 3 ) كانقضاء الشهر .
( وهو قويّ ) ، لصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام قال : « الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي ، ثمّ يسكت ، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفّارة حين يحنث » ( 4 ) ، وقريب منها ( 5 ) صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
شرح
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن رجل قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّي قلت لامرأتي : أنت عليّ كظهر امّي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال :
ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى على أن أكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت :
إنّي أقوى أن اكفّر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء قويت أو لم تقو ( الوسائل : ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 3 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « تعليقه » يرجع إلى الظهار .
( 2 ) أي يمكن وجوده وتحقّقه .
( 3 ) أي بل يقع في المستقبل .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 531 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 7 .
ولا يخفى أنّ الثابت في النسخ الموجودة بأيدينا هو نقل عبارته عليه السّلام هكذا :
« وجبت عليه الكفّارة » ، ولكنّا صحّحنا العبارة على حسب ما في الوسائل .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى صحيحة حريز . يعني أنّ صحيحة عبد الرحمن أيضا قريب من صحيحة حريز في الدلالة على صحّة تعليق الظهار على الشرط . -