( ولا التشبيه ( 1 ) بالأب ) وإن عيّن ظهره ( أو الأجنبيّة ) وإن شاركا ( 2 ) في التحريم ( أو أخت ( 3 ) الزوجة ) ، لأنّ تحريمها ( 4 ) غير مؤبّد .
ويفهم من تخصيصها ( 5 ) بالذكر من بين المحرّمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهنّ ( 6 ) ، وإلّا ( 7 ) لكان التمثيل بمن حرم منهنّ مؤبّدا أولى .
( أو مظاهرتها ( 8 ) منه ) ، لأصالة عدم التحريم في ذلك ( 9 ) كلّه ، . . .
شرح
( 1 ) عطف على الباء في قوله « بغير لفظ الظهر » . يعني لا اعتبار بالتشبيه بالأب وإن شبّه زوجته بظهر أبيه بأن يقول الزوج لزوجته : أنت عليّ كظهر أبي .
ولا يخفى أنّ الأولى هنا إعادة الجارّ ، كما هو الحال في الفقرة الآتية في قوله « أو مظاهرتها » .
( 2 ) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الأب والأجنبيّة .
( 3 ) أي ولا اعتبار بالتشبيه بأخت الزوجة بأن يقول لزوجته : ظهرك عليّ كظهر أختك .
( 4 ) الضمير في قوله « تحريمها » يرجع إلى أخت الزوجة . يعني أنّ أخت الزوجة لا تحرم أبدا ، بل ما دام أختها في حبالة نكاح الزوج ، فإذا فارقها أو ماتت جاز له تزويجها .
( 5 ) الضمير في قوله « تخصيصها » يرجع إلى أخت الزوجة . يعني يفهم من ذكر المصنّف رحمه اللّه لأخت الزوجة خاصّة الميل إلى وقوع الظهار بالمحرّمات بالمصاهرة .
( 6 ) الضمير في قوله « بهنّ » يرجع إلى المحرّمات بالمصاهرة .
( 7 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لو لم يكن قائلا بالتحريم بغير أخت الزوجة من المصاهرات لكان له التمثيل بمن تحرم منهنّ مؤبّدا مثل أمّ الزوجة أولى .
( 8 ) أي ولا اعتبار بمظاهرة الزوجة من زوجها بأن تقول الزوجة : أنت عليّ كظهر أمّي مثلا . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو جميع ما ذكر فيه عدم الاعتبار في قول المصنّف رحمه اللّه « ولا اعتبار بغير لفظ الظهر » إلى قوله « أو مظاهرتها منه » .