تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الحكم تعلّقه ( 1 ) بالامّ ( 2 ) - صحيحتا ( 3 ) زرارة ( 4 ) وجميل ( 5 ) عن الباقر و
شرح
- فقرأ عليه ما أنزل اللّه من قوله :قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَإلى قوله :إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ *، فضمّ امرأتك إليك ، فإنّك قد قلت منكرا من القول وزورا ، قد عفى اللّه عنك وغفر لك ، فلا تعد ، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره اللّه ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ :الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا، يعني ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت عليّ حرام كظهر امّي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا اللّه وغفر للرجل الأوّل ( ف‍ ) إنّ عليهفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، يعني مجامعتهاذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. فجعل اللّه عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال :ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فجعل اللّه عزّ وجلّ هذا حدّ الظهار ، الحديث ( الوسائل : ج 15 ص 506 ب 1 من أبواب كتاب الظهار ح 2 ) . ( 1 ) بالرفع ، لكونه خبر « أنّ » ، واسمها هو قوله « ظاهر الآية » وكذا « سبب الحكم » بحكم العطف على اسم « أنّ » . ( 2 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « تعلّقه » . يعني أنّ ظاهر الآية وسبب حكم الظهار هو اختصاص الظهار بالأمّ . ( 3 ) خبر لقوله السابق « مستند عموم الحكم » . ( 4 ) صحيحة زرارة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظهار ، فقال : هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ( الوسائل : ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب كتاب الظهار ح 1 ) . ( 5 ) صحيحة جميل منقولة في الوسائل أيضا : -