والمراد به ( 1 ) هنا تشبيه ( 2 ) المكلّف من ( 3 ) يملك نكاحها ( 4 ) بظهر محرّمة عليه ( 5 ) أبدا بنسب أو رضاع ( 6 ) ، قيل : أو مصاهرة ( 7 ) .
وهو ( 8 ) محرّم وإن ( 9 ) ترتّبت عليه الأحكام ، لقوله تعالى :
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً
( 10 ) ، لكن ( 11 ) قيل : إنّه لا عقاب فيه ، لتعقّبه
شرح
( 1 ) يعني أنّ المراد من الظهار - في المقام - هو تشبيه المكلّف زوجته أو أمته بظهر محرّمة عليه .
( 2 ) قوله « تشبيه المكلّف » يكون من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله .
( 3 ) « من » الموصولة مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله ، وهو « تشبيه المكلّف » .
( 4 ) الضمير في قوله « نكاحها » يرجع إلى « من » الموصولة ، والتأنيث إنّما هو باعتبار كون المراد منها هو الزوجة أو الأمة .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المكلّف .
( 6 ) مثل المحارم بالرضاع من الأمّ والأخت وغيرهما .
( 7 ) كأمّ الزوجة وإن علت .
حكم الظهار
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الظهار .
( 9 ) « إن » وصليّة . يعني أنّ الظهار محرّم على المكلّف وإن ترتّبت عليه الأحكام .
( 10 ) الآية 2 من سورة المجادلة :الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
( 11 ) هذا استدراك عن قوله « وهو محرّم » . يعني قال بعض بعدم العقاب في الظهار مع كونه محرّما .