إنّ هذا لحرام » ( 1 ) ، لأنّ عدم ذكره ( 2 ) لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص ( 3 ) ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ( 4 ) أو الخطاب ( 5 ) ، لأنّه عليه السّلام أجاب بالتحريم ( 6 ) ، ولعلّ السائل استفاد مقصوده ( 7 ) منه ، إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته ( 8 ) .
ومستند عمومه ( 9 ) في الثاني ( 10 ) قوله صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 11 ) ، وقول الباقر عليه السّلام في صحيحة زرارة : « هو من كلّ
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب كتاب الظهار ح 3 .
( 2 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى اللّه تعالى . يعني أنّ عدم ذكر اللّه عزّ وجلّ غير الامّهات لا يدلّ على الاختصاص .
( 3 ) أي اختصاص الحرمة بالأمّهات .
( 4 ) أي لا يلزم ممّا أجاب به الإمام عليه السّلام تأخير البيان عن وقت حاجة السائل عن حكم اللّه .
( 5 ) أي لا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب أيضا .
( 6 ) أي لأنّ الإمام أجاب بالتحريم في قوله عليه السّلام : « وإنّ هذا لحرام » ، أي حرام تكليفيّ .
( 7 ) يعني أنّ السائل لعلّ مراده كان هو الحكم التكليفيّ لا الوضعيّ ، واستفاد مقصوده من بيان الإمام عليه السّلام . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى جواب الإمام عليه السّلام .
( 8 ) فإنّ السائل لم يبيّن مقصوده من السؤال ، وأنّه يسأل عن الحكم الوضعيّ أو التكليفيّ ، وعلى كلّ حال لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب .
( 9 ) الضمير في قوله « عمومه » يرجع إلى حكم الظهار .
( 10 ) أي في المحرّمات الرضاعيّة .
( 11 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم -