ولحسنة ( 1 ) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « إنّما الطلاق أن يقول : أنت طالق » الخبر ، وحسنة ( 2 ) زرارة عنه عليه السّلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال :
« ليس ذلك بطلاق » .
وللشيخ رحمه اللّه قول بوقوعه ( 3 ) به للغائب دون الحاضر ، لصحيحة ( 4 ) أبي
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة ، قال : هذا كلّه ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدّي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين ( الوسائل : ج 15 ص 295 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3 ) .
( 2 ) الحسنة أيضا منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ، ثمّ بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلّم به ( الوسائل : ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « بوقوعه » يرجع إلى الطلاق ، وفي قوله « به » يرجع إلى الكتب .
( 4 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة الثماليّ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتّى ينطق به بلسانه ، أو يخطّه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود يكون غائبا عن أهله ( الوسائل : ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3 ) .