حمزة الثماليّ عن الصادق عليه السّلام في الغائب : « لا يكون طلاقا حتّى ينطق به بلسانه ، أو يخطّه بيده وهو يريد به الطلاق » ، وحمل ( 1 ) على حالة الاضطرار ، جمعا ( 2 ) .
ثمّ على تقدير وقوعه ( 3 ) للضرورة أو مطلقا ( 4 ) على وجه ( 5 ) يعتبر ( 6 ) رؤية الشاهدين لكتابته ( 7 ) حالتها ، لأنّ ذلك ( 8 ) بمنزلة النطق بالطلاق ، فلا يتمّ إلّا بالشاهدين ، وكذا يعتبر رؤيتهما ( 9 ) إشارة العاجز .
شرح
- ولا يخفى أنّ الشاهد للمستدلّ هو قوله عليه السّلام في الرواية : « أو يخطّه بيده » .
قال صاحب الوسائل : أقول : حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة وإمّا على التلفّظ معها ، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس ، لما يأتي ، واللّه أعلم .
( 1 ) يعني حمل جواز الطلاق بالكتب في الرواية على صورة الاضطرار .
( 2 ) أي للجمع بين هذه الرواية والرواية الدالّة على عدم الجواز .
( 3 ) يعني على تقدير وقوع الطلاق بالكتب للضرورة ، كما إذا لم يستطع الزوج على التكلّم والتلفّظ ، أو مطلقا يشترط حضور الشاهدين ورؤيتهما حالة الكتب .
( 4 ) أي على القول بجواز وقوع الطلاق بالكتابة مطلقا للغائب ، كما هو قول الشيخ رحمه اللّه .
( 5 ) إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه بوقوعه عند غياب الزوج .
( 6 ) يعني يعتبر في وقوع الطلاق بالكتب رؤية الشاهدين .
( 7 ) الضمير في قوله « لكتابته » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « حالتها » يرجع إلى الكتابة .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الطلاق بالكتب .
( 9 ) الضمير في قوله « رؤيتهما » يرجع إلى الشاهدين .