تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وهو ( 1 ) ظاهر التحرير ، وفيه ( 2 ) ما ذكر . ( ولو قال ( 3 ) : خلعتك ( 4 ) على ألف في ذمّتك فقالت ( 5 ) : بل في ذمّة زيد حلفت على الأقوى ) ، لأنّه ( 6 ) مدّع ، وهي منكرة لثبوت ( 7 ) شيء في ذمّتها ، فكانت اليمين عليها ( 8 ) . وقال ابن البرّاج رحمه اللّه : عليه ( 9 ) اليمين ، لأنّ الأصل في مال الخلع أن
شرح
- المرأة ، لرجوع الاختلاف في الواقع إلى إرادتها . ( 1 ) يعني أنّ الاحتمال المذكور هو ظاهر قول العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( التحرير ) . ( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى احتمال تقديم قول المرأة ، كما هو ظاهر كتاب التحرير . يعني أنّ الإشكال المتقدّم يرد على هذا الاحتمال ، وهو أنّ الملاك إرادة كلّ منهما لا إرادة المرأة خاصّة ، وبعبارة أخرى : الصحّة والفساد في الفرض المذكور يدوران مدار تحقّق الإرادة وعدمها - من أيّهما كانت - ، فالعبرة إنّما هي بالإرادة لا بمن أراد ، فيرجع بالأخير إلى مقتضى القواعد الشرعيّة . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . ( 4 ) المراد من ضمير الخطاب هو الزوجة . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة . ( 6 ) يعني أنّ الزوج مدّع والزوجة منكرة ، فيقدّم قولها مع الحلف . ( 7 ) قوله « لثبوت » مفعول لقوله « منكرة » ، فاللام تكون للتقوية . يعني أنّ الزوجة تنكر ثبوت شيء في ذمّتها ، فتحلف هي . ( 8 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة . ( 9 ) يعني أنّ ابن البرّاج ذهب إلى أنّ اليمين على الزوج ، لأنّ هذا هو مقتضى الأصل في مال الخلع .