يثبت مهر المثل ( 1 ) إلّا أنّ أصحابنا ( 2 ) أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا ، ومخالفونا ( 3 ) جزموا به ( 4 ) .
( أو الإرادة ( 5 ) ) مع اتّفاقهما عليها ( 6 ) ، بأن اتّفقا على ذكر القدر وعدم ذكر الجنس لفظا وعلى إرادة جنس معيّن ، لكن اختلفا في الجنس المراد ( 7 ) .
وإنّما كان القول قولها ( 8 ) فيها ، لأنّ الاختلاف في إرادتها ( 9 ) ، ولا يطّلع عليها إلّا من قبلها ( 10 ) فيقدّم قولها فيها ( 11 ) .
شرح
- الدراهم ، وينفسخ بحلف الزوجة ما يدّعيه الزوج من الدنانير .
( 1 ) يعني أنّ الزوجة يثبت على ذمّتها مهر أمثالها في النكاح بعنوان الفدية المبذولة في الخلع .
( 2 ) يعني أنّ الفقهاء الإماميّة أعرضوا عن احتمال التحالف في المسألة رأسا .
( 3 ) يعني أنّ فقهاء العامّة جزموا بالتحالف في المسألة المبحوث عنها .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التحالف .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « في » الجارّة في قوله « في القدر » . يعني أنّ المطلّق والمطلّقة لو اختلفا في إرادة جنس الفدية - بأن قال الزوج : أردت الدنانير وقالت الزوجة : أردت الدراهم - . . . إلخ .
( 6 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الإرادة . يعني أنّهما إذا اتّفقا على إرادة جنس الفدية ، ثمّ اختلفا في الجنس المراد . . . إلخ .
( 7 ) بأن ادّعى الزوج جنسا والزوجة آخر .
( 8 ) الضمير في قوله « قولها » يرجع إلى المطلّقة ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الإرادة .
( 9 ) الضمير في قوله « إرادتها » يرجع إلى المطلّقة ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الإرادة .
( 10 ) يعني أنّ إرادة المطلّقة أمر لا يمكن الاطّلاع عليها إلّا من قبل نفسها .
( 11 ) الضمير في قوله « قولها » يرجع إلى المطلّقة ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الإرادة .