كالسابق ( 1 ) .
ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة ( 2 ) مع اتّفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما : أردنا جنسا معيّنا ، وقال الآخر : إنّا لم نرد ، بل أطلقنا رجع النزاع ( 3 ) إلى دعوى الصحّة والفساد ( 4 ) ، ومقتضى القاعدة تقديم مدّعيها ( 5 ) منهما مع يمينه ( 6 ) .
ويحتمل تقديم منكرها ( 7 ) والبطلان ( 8 ) ، لأصالة عدمها ( 9 ) ، وهو ( 10 ) ظاهر القواعد ( 11 ) ، وتقديم ( 12 ) قول المرأة ، لرجوع النزاع إلى إرادتها ، كما مرّ ،
شرح
( 1 ) المراد من « السابق » هو فرض اختلافهما في جنس الفدية .
( 2 ) بأن ادّعى أحدهما إرادة الجنس والآخر عدمها .
( 3 ) جواب لقوله « لو كان اختلافهما » .
( 4 ) أي الفساد من جانب مدّعي عدم الإرادة ، والصحّة من جانب مدّعيها .
( 5 ) الضمير في قوله « مدّعيها » يرجع إلى الصحّة أو إلى الإرادة . يعني أنّ القاعدة تقتضي تقديم قول مدّعي الصحّة على قول مدّعي الفساد .
( 6 ) الضمير في قوله « يمينه » يرجع إلى مدّعي الصحّة .
( 7 ) يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو تقديم قول منكر الصحّة .
والضمير في قوله « منكرها » يرجع إلى الصحّة أو إرادة الجنس .
( 8 ) أي يحتمل الحكم ببطلان الخلع بعد ما قدّمنا قول منكر الصحّة ، وهو منكر إرادة الجنس .
( 9 ) أي لأصالة عدم الصحّة أو عدم الإرادة .
( 10 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى احتمال تقديم قول منكر الصحّة .
( 11 ) أي ظاهر قول العلّامة رحمه اللّه في كتاب القواعد .
( 12 ) بالرفع ، عطف على قوله « تقديم منكرها » . يعني أنّ الاحتمال الآخر هو تقديم قول -