يكون في ذمّتها ، فإذا ادّعت ( 1 ) كونه في ذمّة غيرها لم تسمع ، لأصالة عدم انتقاله ( 2 ) عن ذمّتها .
وعلى الأوّل ( 3 ) لا عوض عليها ولا على زيد إلّا باعترافه ( 4 ) ، وتبين ( 5 ) منه بمقتضى دعواه ( 6 ) .
ومثله ( 7 ) ما لو قالت : بل خالعك فلان ، والعوض عليه ، لرجوعه ( 8 ) إلى إنكارها الخلع من قبلها ، أمّا لو قالت ( 9 ) : خالعتك على ألف ضمنها ( 10 ) فلان
شرح
( 1 ) يعني أنّ دعوى الزوجة كون عوض الخلع في ذمّة الغير لا تسمع منها إلّا بالبيّنة ، لأنّها تكون على هذا التقرير مدّعية ويكون الزوج منكرا .
( 2 ) الضمير في قوله « انتقاله » يرجع إلى المال ، وفي قوله « ذمّتها » يرجع إلى الزوجة .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو قوله « حلفت » . يعني على القول بتقدّم قول المطلّقة مع حلفها لا يجب العوض على المرأة ولا على زيد إلّا بإقراره .
( 4 ) الضمير في قوله « اعترافه » يرجع إلى زيد .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة .
( 6 ) الضمير في قوله « دعواه » يرجع إلى الزوج . يعني أنّ الزوجة تنفصل عن زوجها ، كما هو مقتضى دعوى الزوج للخلع ، بل مقتضى دعوى كليهما ، لأنّ أصل وقوع الخلع ليس بمتنازع فيه بينهما .
( 7 ) أي ومثل قولها : بل في ذمّة زيد لو قالت الزوجة : بل خالعك فلان في عدم وجوب العوض لا في ذمّة الزوجة ولا في ذمّة فلان وفي مفارقتها إيّاه .
( 8 ) الضمير في قوله « لرجوعه » يرجع إلى قول المرأة : بل خالعك فلان ، فإنّ ذلك يرجع إلى إنكارها الخلع من جانبها .
( 9 ) يعني أنّ الزوجة لو قالت : أنا خالعتك على ألف ضمنها فلان عنّي . . . إلخ .
( 10 ) الضمير في قوله « ضمنها » يرجع إلى الألف .