عنّي أو دفعتها ( 1 ) أو أبرأتني ونحو ذلك ( 2 ) فعليها ( 3 ) المال مع عدم البيّنة .
[ تعريف المباراة ]
( والمباراة ( 4 ) ) ، وأصلها ( 5 ) المفارقة . قال الجوهريّ : تقول : بارأت شريكي إذا فارقته ( 6 ) ، وبارأ الرجل امرأته ( 7 ) .
[ أحكام المباراة ]
( وهي ( 8 ) كالخلع ) في الشرائط والأحكام ( إلّا أنّها ( 9 ) ) تفارقه ( 10 ) في
شرح
( 1 ) بأن تقول الزوجة : خالعتك على ألف ودفعتها إليك أو أبرأتني منها .
( 2 ) مثل أن تقول الزوجة : أعطيتكها .
( 3 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو قالت : خالعتك » . يعني أنّ الزوجة إذا اعترفت بالمخالعة ، ثمّ ادّعت ضمان الغير لها أو أداءها للفدية أو إبراء الزوج إيّاها منه لم تسمع منها ، بل يتعلّق المال بذمّتها إلّا بإقامة البيّنة على ما ادّعته .
أصل المباراة
( 4 ) المباراة مصدر باب المفاعلة ، يقال : بارأ شريكه : فارقه وفاصله ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ المباراة في اللغة تكون بمعنى المفارقة .
( 6 ) الضمير في قوله « فارقته » يرجع إلى الشريك .
( 7 ) بالنصب ، وهو مفعول « بارأ » .
الفروق بين الخلع والمباراة
( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المباراة . يعني أنّها كالخلع في الشرائط والأحكام إلّا في أمور .
( 9 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى المباراة .
( 10 ) الضمير في قوله « تفارقه » يرجع إلى الخلع . يعني أنّ المباراة توافق الخلع في جميع -