أمور :
منها ( 1 ) أنّها ( 2 ) ( تترتّب على كراهيّة كلّ من الزوجين ) لصاحبه ، فلو كانت الكراهة من أحدهما ( 3 ) خاصّة ، أو خالية عنهما ( 4 ) لم تصحّ بلفظ المباراة ( 5 ) .
شرح
- الأحكام والشرائط إلّا في أمور ثلاثة :
أ : لزوم كراهيّة كلّ من الزوجين لصاحبه في المباراة .
ب : لزوم اتباع المباراة بالطلاق .
ج : عدم انحصار صيغة المباراة في لفظها .
وسيشير الشارح رحمه اللّه إلى تفصيل البحث في كلّ من هذه الفروق .
( 1 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأمور . يعني أنّ الأمر الأوّل من الأمور الثلاثة الموجبة للفرق بين المباراة والخلع هو هذا .
( 2 ) يعني أنّ المباراة تترتّب على كراهية كلّ من الزوجين للآخر ، بأن تكره الزوجة زوجها ويكره الزوج زوجتها .
( 3 ) أي من أحد الزوجين .
( 4 ) كما إذا لم تكن بين الزوجين كراهة أصلا .
ولا يخفى عدم استقامة قوله « أو خالية عنهما » بالنظر إلى قواعد العربيّة ، لأنّ ظاهره بعد وقوعه بعد « أو » العاطفة هو أن يريد الشارح رحمه اللّه أن يقول « أو كانت الكراهة خالية عنهما » وهذه العبارة لا معنى محصّل لها ، كما أنّها لا تكون مقصودة للشارح ، وكان الحقّ أن يقول « أو كانت المباراة خالية عنها » أو « أو كانا خاليين عنها » .
( 5 ) يعني أنّ إجراء المباراة بلفظها في فرض كراهة أحدهما فقط أو في فرض عدم كراهة أصلا لا يصحّ .