تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مدّعاه ( 1 ) ، وليس له ( 2 ) أخذ ما تدّعيه ، لاعترافه ( 3 ) بأنّه لا يستحقّه ( 4 ) ، وينبغي جواز أخذه ( 5 ) مقاصّة لا أصلا ( 6 ) . ويحتمل تحالفهما ( 7 ) ، لأنّ كلّا منهما منكر لما يدّعيه صاحبه ، وهي ( 8 ) قاعدة التحالف ، وحينئذ ( 9 ) فيسقط ما تداعياه بالفسخ ( 10 ) أو الانفساخ ( 11 ) ، و
شرح
( 1 ) أي فينتفي ما يدّعيه المطلّق من كون الفدية من جنس الدنانير . ( 2 ) أي لا يجوز للمطلّق أن يأخذ الدراهم منها . ( 3 ) الضمير في قوله « لاعترافه » يرجع إلى المطلّق . ( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « لا يستحقّه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما تدّعيه » . ( 5 ) يعني أنّ القول بجواز أخذ المطلّق ما تدّعيه المطلّقة - من كون المدّعى من جنس الدراهم - من باب التقاصّ هو ممّا ينبغي . والمراد من المقاصّة هو جواز أخذ مال من هو في ذمّته حقّ للغير ، استخلاصا لذلك الحقّ إذا انسدّ على الآخذ سبيل الوصول إليه . ( 6 ) أي لا يأخذه من باب الاستحقاق . ( 7 ) يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو تحالف المطلّق والمطلّقة بأن يحلف المطلّق على أنّ الفدية كان من جنس الدنانير وتحلف المطلّقة على أنّها كانت من جنس الدراهم . ( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى إنكار كلّ منهما لما يدّعيه الآخر ، وتأنيثه إنّما هو بحسب رعاية حال الخبر . ( 9 ) أي حين إذ تحالف المطلّق والمطلّقة . ( 10 ) أي بفسخ كلّ منهما ما ادّعاه هو ، ويرفع اليد عنه بدون اليمين ، والفسخ نتيجة عدم الحلف ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 11 ) بأن يحصل الانفساخ بحلف كلّ منهما ، فينفسخ بحلف الزوج ما تدّعيه الزوجة من -