[ لو تنازعا في قدر الفدية حلفت ]
( ولو تنازعا ( 1 ) في القدر ) أي قدر الفدية ( حلفت ( 2 ) ) ، لأصالة عدم زيادتها ( 3 ) عمّا تعترف به منها .
( وكذا ) يقدّم قولها ( 4 ) مع اليمين ( لو تنازعا في الجنس ) مع اتّفاقهما ( 5 ) على القدر ، بأن اتّفقا على أنّها مائة ، لكن ادّعى ( 6 ) أنّها دنانير وادّعت ( 7 ) أنّها دراهم ، لأصالة عدم استحقاق ما يدّعيه ( 8 ) ، ولأنّه ( 9 ) مدّع فعليه البيّنة فتحلف ( 10 ) يمينا جامعة بين نفي ما يدّعيه وإثبات ما تدّعيه ، فينتفي
شرح
التنازع في القدر
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجين .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة .
( 3 ) الضمير في قوله « زيادتها » يرجع إلى الفدية ، وكذا في قوله « منها » .
( 4 ) أي يقدّم قول المطلّقة مع اليمين في فرض نزاعهما في جنس الفدية .
( 5 ) أي مع اتّفاق المطلّق والمطلّقة في مقدار الفدية في الخلع .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق . يعني أنّه يدّعي كون المائة التي هي عوض الخلع من جنس الدنانير .
( 7 ) يعني أنّ المطلّقة ادّعت أنّ المائة تكون من جنس الدراهم .
( 8 ) يعني أنّ الأصل هو عدم استحقاق الزوج لما يدّعيه من جنس الذهب ، فقول المطلّقة مطابق للأصل ، لكونها منكرة واليمين تكون على من أنكر .
( 9 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المطلّق . يعني أنّه يكون مدّعيا والبيّنة تكون على المدّعي .
( 10 ) يعني أنّ المطلّقة تحلف يمينا جامعة بين نفي مدّعى الزوج وإثبات مدّعاها .