مصادرة ( 1 ) على المطلوب ، لكنّ المشهور المنع ( 2 ) .
والوجهان ( 3 ) آتيان فيما لو رجعت ( 4 ) ولمّا يعلم ( 5 ) حتّى خرجت العدّة حيث يمكنه ( 6 ) الرجوع لو علم ، من ( 7 ) إطلاق الإذن لها في الرجوع ، ولزوم ( 8 ) الإضرار به .
والأقوى الجواز هنا ( 9 ) ، للإطلاق ( 10 ) ، ولأنّ جواز رجوعه ( 11 )
شرح
( 1 ) المصادرة على المطلوب هي صيرورة الدليل عين المدّعى ، والمدّعى هنا هو عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في العدّة ، لعدم إمكان رجوع الزوج في النكاح ولعدم صيرورة البائن برجوع الزوجة رجعيّا ، والدليل هو عين المدّعى ، فلا يعوّل عليه .
( 2 ) يعني أنّ المشهور مع عدم تماميّة الدليلين هو المنع من رجوع الزوجة في البذل في المقام .
( 3 ) المراد من « الوجهان » هو جواز رجوع الزوجة في البذل وعدم جواز رجوعها فيه .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 6 ) أي فيما إذا كان الرجوع ممكنا للزوج لو علم برجوعها في البذل .
( 7 ) هذا هو دليل جواز رجوعها في البذل مع عدم علم الزوج به ، وهو أنّ الإذن في الرجوع مطلق يشمل ذلك أيضا .
( 8 ) هذا هو دليل عدم جواز رجوعها في الفرض ، للزوم الضرر بالزوج بذلك الرجوع .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى الزوج أو الرجوع الكذائيّ .
( 9 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو جواز رجوعها في البذل مع عدم العلم من الزوج بالرجوع .
( 10 ) أي لإطلاق دليل جواز رجوع الزوجة في البذل .
( 11 ) الضمير في قوله « رجوعه » يرجع إلى الزوج .