تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
مصادرة ( 1 ) على المطلوب ، لكنّ المشهور المنع ( 2 ) . والوجهان ( 3 ) آتيان فيما لو رجعت ( 4 ) ولمّا يعلم ( 5 ) حتّى خرجت العدّة حيث يمكنه ( 6 ) الرجوع لو علم ، من ( 7 ) إطلاق الإذن لها في الرجوع ، ولزوم ( 8 ) الإضرار به . والأقوى الجواز هنا ( 9 ) ، للإطلاق ( 10 ) ، ولأنّ جواز رجوعه ( 11 )
شرح
( 1 ) المصادرة على المطلوب هي صيرورة الدليل عين المدّعى ، والمدّعى هنا هو عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في العدّة ، لعدم إمكان رجوع الزوج في النكاح ولعدم صيرورة البائن برجوع الزوجة رجعيّا ، والدليل هو عين المدّعى ، فلا يعوّل عليه . ( 2 ) يعني أنّ المشهور مع عدم تماميّة الدليلين هو المنع من رجوع الزوجة في البذل في المقام . ( 3 ) المراد من « الوجهان » هو جواز رجوع الزوجة في البذل وعدم جواز رجوعها فيه . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . ( 6 ) أي فيما إذا كان الرجوع ممكنا للزوج لو علم برجوعها في البذل . ( 7 ) هذا هو دليل جواز رجوعها في البذل مع عدم علم الزوج به ، وهو أنّ الإذن في الرجوع مطلق يشمل ذلك أيضا . ( 8 ) هذا هو دليل عدم جواز رجوعها في الفرض ، للزوم الضرر بالزوج بذلك الرجوع . والضمير في قوله « به » يرجع إلى الزوج أو الرجوع الكذائيّ . ( 9 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو جواز رجوعها في البذل مع عدم العلم من الزوج بالرجوع . ( 10 ) أي لإطلاق دليل جواز رجوع الزوجة في البذل . ( 11 ) الضمير في قوله « رجوعه » يرجع إلى الزوج .